رئيس التحرير: خالد البلشي
قرار لوزير الداخلية بتشكيل لجان لمراجعة وتقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو انهائها بعد مضي 20 عاما

Sunday, February 5, 2017 - 18:02
اللجنة تتكون من الشئون القانونية والإدارة العامة للانضباط ومدير الترقيات والتفتيش بالداخلية
يحق لفرد الشرطة التظلم خلال 15 يوما والنظر فيه لمدة 30 يوما وتجاوز المدة يعتبر رفض للتظلم
القرار ساري على من أمضى من أفراد الشرطة 20 سنة في الخدمة الفعلية بجهاز الشرطة
تشكل في كل مديرية لجنة فرعية تابعة للرئيسية للنظر في شأن الأفراد التابعين لها وتضم الأمن الوطني والعام والتفتيش والرقابة
أصدر وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، قرارا نشر في الجريدة الرسمية بعدد اليوم بتشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو انهائها.
ووفقا للقرار رقم 4786 لسنة 2016، تتكون اللجنة من مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، مدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية، مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد، مدير الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد، مدير إدارة عامة لقطاع التفتيش والرقابة، مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، مدير إدارة عامة بقطاع مصلحة الأمن العام.
بحسب القرار، للجنة أن تضم في عضويتها من تراه لمعاونتها في القيام باختصاصاتها دون أن يكون له صوت معدود وعند غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يتولى رئاسة اللجنة أقدم الأعضاء الحاضرين.
وتتركز اختصاصات اللجنة في إعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد وتعميمه على جميع الجهات الشرطية لاستيفائه، كما تشكل لجان محلية بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة المشار إليها أو من في حكمه وتضمن ممثلين عن قطاعات «الأمن الوطني والأمن العام والتفتيش والرقابة»، ومساعد المدير المختص بشئون الأفراد في الجهة أو من في حكمه؛ لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا في الخدمة الفعلية 20 سنة كاملة وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار في الخدمة.
كما تختص اللجنة بمراجعة تقرير اللجان المحلية الخاصة بتقييم أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم وإعداد مشاريع قرارات مد الخدمة أو انهائها، كما تشكل أمانة فنية وإدارية للجنة وتحديد اختصاصاتها ونظم عملها ويجوز للجنة أن تطلب من أي جهة من جهات الوزارة أية معلومات أو مستندات أو أوراق لاستيفاء فحص الحالات المعروضة عليها.
ونصت المادة الثالثة من القرار الجديد أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية فيها وفي حالة التساوي ترجع اللجنة لرئيسها. وتكون القرارات نهائية بعد اعتمادها من وزير الداخلية. وحددت المادة الرابعة إخطار جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد لإعلانها في لوحة الإعلانات بها.
وأشارت المادة الخامسة إلى إمكانية تقديم تظلم لمن انتهت خدمته بقرار من اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان القرار ويكون مكتوبا ويرسل باسم رئيس اللجنة عن طريق جهة عمل فرد الشرطة المنتهية خدمته وتبت اللجنة في التظلم خلال مدة 30 يوما وتجاوز هذه المدة يعتبر رفض من اللجنة للتظلم.
ونصت المادة السادسة على أنه لا يمنع وجود الفرد في أجازة أو إعارة أو منتدبا لجهة عمل أخرى من إنهاء خدمته متى قررت اللجنة ذلك.



التعليقات